الاثنين، 17 فبراير 2014

ملخص دروس الإرث - للباكالوريا -

من طرف Unknown  |  نشر في :  12:37 ص 0 تعليقات




 
بسم الله الرحمان الرحيم  

نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني : التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك.  2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم" رواه ابن ماجه.

1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.

2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
 ثلاثة و هي :
أ- المورث        : و شرطه        * موته حقيقة(ما تحقق موته بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث       : و شرطه        * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما + عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة*      : و شرطها       * العلم بجهة الإرث.

* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا : كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء،     و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين الإرث من الثاني.*
ب- النسب : القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء      و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة : ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
-  جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت لأم        ( جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب

4- موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا :وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : " عش لك رزق "
ع  : عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل  : اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي الولد عنه،              و نفي الزوجة التهمة.
ك  : الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو داود.
ر  : الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز  : الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"

عبدالباسط العبادي

مدون مغربي مهووس بالعلم و التعلم أنشأت هذه المدونة قصد الإفادة و الإستفادة ..

اشتراك

الحصول على كل المشاركات لدينا مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

0 التعليقات:

back to top