بسم الله الرحمان
الرحيم
نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:"
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص
الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور
و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني :
التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها
و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
|
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس
فإنه نصف العلم" رواه ابن ماجه.
|
1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال
الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل
للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.
2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا
: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
ثلاثة و هي :
أ-
المورث : و
شرطه * موته حقيقة(ما تحقق موته
بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث : و شرطه * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما +
عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة* : و شرطها * العلم بجهة الإرث.
* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق
مالية.
3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به
إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا
: كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و
تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء، و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين
الإرث من الثاني.*
ب- النسب :
القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة :
ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
- جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة
لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ
الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت
لأم (
جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم
الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب
4- موانع
الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا
:وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : "
عش لك رزق "
ع
: عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر
منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي
حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل
: اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي
الولد عنه، و نفي الزوجة التهمة.
ك
: الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من
كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو
داود.
ر
: الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز
: الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة
شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:"
الولد للفراش و للعاهر الحجر"
0 التعليقات: